موانع العقاب واسباب التخفيف والتشديد

المستشار الدكتور ناجي سابق - 8-7-2021


 إن موانع العقاب تعفي المجرم من كل عقاب على أنه يمكن إنزال تدابير الاصلاح والتدابير الاحترازية ما خلا العزلة عند الاقتضاء.


1- الغلط (القانوني والمادي): الجهل بالقانون أو شريعة جديدة خلال (3) أيام من نشرها، وجهل الأجنبي بالقانون الجديد والغلط المادي الواقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
2- القوة القاهرة: الإكراه المعنوي والمادي الذي لم يستطع دفعه، وحق الدفاع المشروع في ثورة انفعال شديد ينعدم معه الوعي والإرادة، وحالة الضرورة.
3- الجنون: من كان في حالة تفقده الوعي والادراك أو الإرادة.
4- العثة: الإصابة بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة تنقص الوعي والاختيار.
5- السكر والتسمم بالمخدرات: بسبب طارئ أو قوة قاهرة غير مقصودة تفقد الوعي والإدراك والإرادة.
6- القُصر

 - الولد من (7) سنوات إلى (12) سنة.
- المراهق من (12) سنة إلى (15) سنة.
 - الفتى من (15) سنة إلى (18) سنة.


الأسباب المخففة:


إن الأسباب المخففة ترتبط بالجاني وأفعاله ونيته وقصده وأهليته والنتيجة التي أدت إليها أفعاله الجرمية وهي تكون لكل جريمة على حده وفقاً لما ورد في نصوص قانون العقوبات لاسيما المادة (251) حيث أنه عندما ينص القانون على عذر مخفف إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر. وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وإذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر.
وإذا كان الفعل مخالفة أمكن للقاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التقديرية... تجدر الإشارة إلى أن إبلاغ السلطات المختصة عن الجرم يستفيد صاحبه من العذر المخفف.

الأسباب المشددة:


تشدد العقوبات وفقاً لكل عقوبة على حده نسبة لأسبابها وظروفها ونية الجاني وإرادته وتمييزه وإدراكه للفعل الذي يقوم به.
1- التكرر.
2- اعتياد الإجرام.
3- القتل القصدي لسبب سافل أو التمثيل في الجثة، القتل الواقع على حدث دون الخامسة عشر من عمره، أو على شخصين أو أكثر، القتل القصدي باستعمال المواد المتفجرة، أو على إنسان بسبب الانتماء الطائفي، أو على الموظف أثناء قيامه بالوظيفة، وإخفاء معالم الجريمة.
4- السرقة في المعابد والأبنية المأهولة، وفي الطرق والأماكن العامة، والسرقة بواسطة الكسر والخلع، وبتعدد الجناة، وبانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية، والسرقة بفعل موظف أنيط به حفظ الأمن والحراسة، والسرقة التي يرتكبها خادم مأجور أو مستخدم أو عامل، كذلك السرقة أوقات الليل وعبر التهديد بالسلاح أو خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني، والسرقة إذا وقعت على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو مصرف أو محل للصياغة والصيرفة أو على أحد معتمدي القبض، والسرقة باستعمال العنف والسلاح.
5- الاحتيال بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة حكومية، والاحتيال بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو سندات لشركة أو مشروع ما، إضافة إلى الاحتيال بفعل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي.
6- إساءة الائتمان في سبع حالات حددها القانون بحسب صفة الجاني (متولي الوقف مدير مؤسسة أو جمعية خيرية مسؤول عن أموالها...).
7- الاشتراك الجرمي والمساهمة في الجريمة أو من أدار من اشتركوا فيها.