صرف مُعلم من دون كتاب مُعلّل...

تعمد إدارات بعض المدارس إلى ممارسة ضغوطات على أفراد الهيئة التعليمية من أجل دفعهم إلى الاستقالة أو إلى صرفهم من الخدمة لأسباب وحجج متعددة وذلك عبر إرسال كتاب صرف غير مُعلل رسمياً. 

من هنا، يقتضي التنبه إلى هذه النقطة تفادياً لأي إشكال قانوني قد يحصل في المستقبل.

 أصول الصرف شكلاً ومضموناً 

إن الإنهاء الإنفرادي لعقد التدريس محكوم بضوابط وشروط منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته أي إرسال الكتاب بالصرف قبل الخامس من شهر تموز من كل سنة وفي الفقرة الثالثة منها أي عدم كون الصرف تعسفاً. وبالتالي فإن صرف أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة بموجب كتاب غير معلّل بعد ممارسته التعليم والخدمة بجهد وإخلاص عدّة سنوات يتسم - مبدئياً- بالتعسف في استعمال الحق بالصرف وموجباً للتعويض الإضافي الذي يجب احتسابه وفقاً للراتب الأخير بعد إفادته من الدرجات المستحقة إذا كان داخلاً في ملاك الهيئة التعليمية وفقاً للمادة 20 من القانون المذكور أعلاه. أما أفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك فيتقاضون أجورهم وفقاً لعقود خاصة.

 ويجب إرسال كتاب الصرف قبل الخامس من شهر تموز وذلك بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالاستلام أو عبر إبلاغ صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الأصل من هذا الكتاب. 

من يتخذ قرار الصرف؟ 

ان صاحب إجازة المدرسة هو الذي يوقع على كتاب الصرف، نظراً إلى أن العلاقة التعليمية تقوم أصلاً بين صاحب المدرسة وبين المعلم وتحدد شروطها بالاتفاق بينهما (محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، رقم 45 تاريخ 3/3/1988). كما أن المواد 17 و21 و25 و26 و29 و30 و31 و51 و52 من قانون  تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة أشارت صراحة إلى أن العلاقة تقوم بين رئيس المدرسة والمعلم، وبالتالي فإن رئيس المدرسة أي صاحب الإجازة هو الذي يتعاقد وهو الذي ينهي الخدمات وهو الذي يتخذ القرارات كافة ويكون مسؤولاً عنها. أما مدير المدرسة المعين من قبل رئيس المدرسة، فلا يحق له اتخاذ القرارات المنوطة برئيس المدرسة ما لم يكن رئيس المدرسة قد فوضه بذلك صراحة. وقد اعتبرت هيئة التأديب في أكثر من قرار لها أن قرار الصرف يجب أن يصدر عن رئيس المدرسة وليس مديرها وان على هذا الأخير أن يثبت تفويضه بصلاحيات الصرف من الخدمة كون حق الصرف معطى لرئيس المدرسة. ويجب أن يتضمن كتاب الصرف أسباباً صحيحة منسوبة ضد المعلم (أو أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية) وإلاّ كان صرفه غير تأديبياً (قاضي الأمور المستعجلة في بيروت رقم 508 تاريخ 7/11/2005) وتتحمل إدارة المدرسة (صاحب الإجازة) في هذه الحالة المسؤولية كاملة في التعويض المالي للمصروف تعسفاً وإلاّ يتم مقاضاتها وفقاً للأصول أمام المراجع القضائية المختصة (قاضي الأمور المستعجلة الذي يمارس دوراً بمثابة قاضي أساس في قضايا الصرف التعسفي). وقد أكد الاجتهاد على أن أساتذة التعليم في المدارس الخاصة،  مستثنون من أحكام قانون العمل (محكمة التمييز المدنية، الهيئة العامة، رقم 26 تاريخ 15/2/2016). مع الإشارة إلى أنه، في حال كان النزاع يدور مثلاً حول رواتب مستحقة أو زيادات أو تعويض صرف أساسي، يكون الاختصاص للقضاء المدني الناظر في القضايا المالية. وأيضاً، إن إرسال كتاب خالٍ من أية معطيات ووقائع وأسباب حقيقية تفيد بتقاعص المعلم عن القيام بمهامه وعدم وجود أي دليل ثابت وأكيد على ذلك، يجعل منه كتاباً لا قيمة له قانوناً وترتد آثاره السلبية على صاحب إجازة المدرسة الذي يتوجب عليه هنا تبرير موقفه من الصرف واثبات إهمال المعلم بالقيام بواجباته التربوية أو الإدارية والتنظيمية. ويعتبر من قبيل إساءة استعمال الحق صرف أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة لتقيده بمقررات نقابته أو مطالبته بحقوق أقرها القانون. وقد قضت المادة 124 من قانون الموجبات والعقود بانه: " يلزم أيضاً بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه في أثناء استعمال حقه، حدود حسن النية أو الغرض الذي من أجله منح هذا الحق ". وفي هذا السياق تندرج المادة 50 من قانون العمل والمادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية. 


مع الإشارة إلى أنه في حال تقديم دعوى من قِبل المُعلم، عندها يجب أن يتم توجيهها ضد صاحب الإجازة وليس باسم المدرسة فقط، لأن هذه الأخيرة لا تتمتع بالشخصية المعنوية (محكمة التمييز المدنية، تاريخ 30/4/2008) إلاّ إذا كانت شخصاً معنوياً (قاضي الأمور المستعجلة في المتن، تاريخ 10/4/2003). وأيضاً، يقتضي التنبه إلى أنه في حال تغيّر صاحب الإجازة، تظل العقود مستمرة في المدرسة ومنتجة لمفاعيلها وتنسحب آثارها على صاحب الإجازة الجديد. 

كيفية احتساب الراتب والتعويض

ان الراتب المفترض احتسابه هو الراتب الأخير المستحق في الشهر الأخير من الخدمة وفقاً للمادة 29 معطوفة على المادة 34 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. ويُحكم على المدرسة بتعويض إضافي للمصروف (صرف غير تأديبي) يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة في المؤسسة أو المدرسة عن السنوات العشر الأولى ويتراوح بين شهر وشهرين عن كل سنة خدمة لاحقة (الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون المذكور آنفاً). ويعتبر من قبيل اساءة استعمال الحق صرف أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة لتقيده بمقررات نقابته أو مطالبته بحقوق أقرها القانون. وفي حال عدم قيام إدارة المدرسة، خلال مهلة معينة، بتسديد المبالغ المحكوم بها لصالح المصروف تعسفاً، يُحكم عليها بغرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وفي جميع الأحوال، فإن قاضي الأمور المستعجلة، يقوم بالتدقيق في مدى توافر شروط اختصاصه ومدى صحة مضمون وأسباب كتاب الصرف ليتمكن من إصدار حكمه تثبيتاً للعدالة ومنعاً للتعسف في استعمال الحق.


المحامي شادي خليل أبو عيسى

 رئـيس المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر

 عضو الاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية  

 عضو اتحاد المحامين العرب