تعديلات قانون أحوال الشخصية لدى طائفة الموحدين الدروز/ أ.ألفت أبي فراج

المحامية ألفت أبي فراج - ناشطة حقوقية في قضايا المرأة والطفل

والمستشارة القانونية للمنظمة العالمية للسلام والامن والإنسانية 

(  I.O.P.S.H )

22 -8- 2021


 أهم هذه التعديلات الجوهرية


تماشياً مع التغيرات التي تطال العلاقات الأسرية عبر مقاربتها بزوايا علمية وتكريساً لحماية القاصر وإنصافاً المرأة .

 صدر بتاريخ 19 - 10 - 2017 قانون رقم 58  قضى بإدخال عدة تعديلات مهمة وجوهرية على قانون الأحوال الشخصية  لطائفة الموحدين الدروز رقم 48 تاريخ 28- 2 - 1948 ليشمل التعديل "16" مادة . سوف نتطرق  فيما يلي إلى أهم التعديلات التي يهمنا الإضاءة عليها. 

أولاً – 

تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل تم تعديل المادة "169"،لتصبح على الشكل الآتي : " في حال لم  يكن للمتوفي أولاداً " ذكوراً" بل "إناثاً" فتعتبر في  هذه الحالة البنت أو أكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وإذا تعددن توزع الأنصبة بالتساوي".

 وبمراجعة نص المادة "169"  قبل التعديل لم تكن الأنثى قاطعة للميراث بل يحجب الحرمان من فروع المتوفي ، فإن فرع المتوفي قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً .وبلغة مبسطة ،إن تعديل المادة "169" ألغى التمييز الجندري بين الرجل والمرأة وحافظ على حق المرأة في الميراث بعدما كان يهدر حقها فقط لانها امرأة. 

ثانياً – 

إستناداً إلى علم النفس والإجتماع وحماية لمصلحة المحضون القاصرتم تعديل نص المادة "64" لتصبح على الشكل التالي : تنتهي حضانة الصبي عند إتمامه السنة الثانية عشر ( 12) من العمر وتنتهي حضانة البنت عند إتمامها السنة الرابعة عشر ( 14) .

  فيما كانت قبل التعديل: تنتهي حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة ( 7) من العمر وتنتهي مدة حضانة  الصبية عند إتمامها التاسعة(9) من العمر. 

وبالرغم من وجود عدة ملاحظات حول سن الحضانة وخاصة على عدم توحيد سن الحضانة بين الصبي والفتاة مما يكرس مجدداً التمييز الجندري ، والتخوف من تغليب المعيار العمري على مصلحة الطفل الفضلى لجهة تقرير الحضانة وإغفاله التام لحق الطفل بالخيار أو إبداء الرأي فيما يتعلق بحضانته إلا إنه الجدير بالذكر وبالرغم من غياب النص ، صدرت عدة إجتهادات عن بعض قضاة المذهب الدرزي طُبِقَ معيار مصلحة الولد الفضلى في تحديد الحضانة في حال كان تطبيق المعيار العمري مخالفاً لهذه المصلحة أو تؤدي  الطفل(ة) بعدما لاحظوا  أن تطبيق المعيار العمري  بشكل  تلقائي سيؤدي إلى الضرر بالطفل.

 ثالثاً –

 تطبيقاً لمبدأ الإنصاف والعدالة وتحقيقاً للإستقرار الإجتماعي  ولإنصاف المرأة ، جاء تعديل نص المادة "24 " نظراً للتقلبات إلاقتصادية التي مرت  بها البلاد منذ وضع قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز سنة 1948؛

 لتصبح على الشكل الآتي : عند إستحقاق المهر المعين بالعملة الورقية أو ما تبقى منه تقدر قيمة المستحق عند إلاحتساب بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد  وفقاً لقيود مصرف لبنان ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو ما يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة. 

رابعاً - 

وتكريساً لحق القاصر وحماية لمصلحته الفضلى، تم تكريس حق المشاهدة بنص بإضافة فقرة إلى المادة "64 " إنطلاقاً من أن حق مشاهدة الطفل لوالده أو لوالدته هو حق للقاصر قبل أن يكون حقاً للوالدين.  فجاء النص على الشكل التالي: " إذا كان القاصر عند أحد الأبوين لا يحق له أن يمنع الأخر من مشاهدته وإذا لم يتفق الأبوين على تحديد موعد المشاهدة ومكانها فللقاضي تحديد زمان ومكان المشاهدة مع مراعاة تدرج مدتها حسب الظروف بما يحقق مصلحة القاصر على أن لا تقل عن مرة واحدة في الأسبوع .فرحمةً بالقاصر وحفاظاً على مصلحته وسلامه الداخلي، أوقفوا التجاذب بهذا الملاك الصغير وإبقوا نزاعاتكم  الشخصية بعيدة عنه حماية لإستقراره الصحي والنفسي. 

هذا إضافة؛ إلى عدة تعديلات فرضها تطورالعصروالمفاهيم ودخول متغيرات على  ظروف الحياة الزوجية والعائلية أوجبت إدخال تلك التعديلات  ليس لإنصاف المرأة وحدها فحسب، بل لإنصاف كلا الزوجين والأولاد بالدرجة الأولى، فيما بقي الهدف الأول والأخير الحفاظ  على الأسرة وقدسية الرباط الزوجي وعدالة الحقوق والواجبات المترتبة على الطرفين بموجبه على أمل المزيد والمزيد من التعديلات للوصول إلى قانون يحقق العدالة الحقيقية، وتبقى العبرة في التطبيق إنسجاماً مع روح وجوهر النص وعدم إلتزام بالتقيد الحرفي للنص.