الملكية الفكرية وتطورها / د. وسام العميل" جزء1"

د. وسام العميل/مدير مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة - 

استاذ محاضر في الجامعات اللبنانية

18-7-2021

تعود الحماية القانونية للملكية الفكرية في لبنان الى العهد العثماني، حيث وجدت نصوص قانونية تؤمن للمؤلفين بعض الحماية، حيث كانت تسري أحكام القانون العثماني الصادر بتاريخ 09- 03-1880، والقانون الصادر بتاريخ 11-05-1888، الى أن عام 1910 صدر القانون المعروف بقانون 12 جمادي الأولى ، الذي اعترف للمؤلفين بحق الملكية على جميع ما ينتجونه من كتب ورسوم ومخطوطات وآثار موسيقية، ومن ثم والقرار رقم 769 الصادر بتاريخ 19-03-1921 والقرار رقم 865 الصادر بتاريخ 27-05-1921 والقرار رقم 1136 الصادر بتاريخ 05-12-1921.

أما في عهد الانتداب الفرنسي فقد  تم انشاء مكتب خاص لحماية الملكية الأدبية والفنية بتاريخ 19 تموز 1924، ثم صدر القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 لتحديد وتنظيم وحماية الملكية الفكرية بالاستناد الى أحدث المبادئ العالمية.

وعملا على استمرارية هذا الدور وتفعيله، وقع لبنان اتفاقيات دولية ترمي الى حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لضمان حماية افضل وأشمل لهذه الحقوق.

فقد ارتبط لبنان منذ الأول من آب 1924 ب "ميثاق برن الشهير "المعقود في 9 أيلول 1886 المتعلّق بحماية الآثار الأدبية والفنية.

وفي العام 1947، انضم لبنان الى اتحاد برن لحماية الآثار الأدبية والفنية، كما وقع عام 1959 الاتفاق العالمي لحماية حقوق المؤلف UCC .

 وتماشيًا مع سياسات الحكومة اللبنانية  التشريعية الجديدة، وبهدف اللحاق بالتطور العالمي في مجال الملكية الفكرية، وبمستويات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ولا سيما منها  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، وجعل التشريعات اللبنانية متجانسة مع أحكام الاتفاقيات الدولية، قامت الحكومة اللبنانية بإصدار القانون رقم 75 /99 المتعلق بحماية الآثار الأدبية والفنية ومن ثم القانون رقم ٢٤٠ الصادر في ٧ آب/ ٢٠٠٠ الخاص ببراءات الاختراع، وتحضير عدد كبير من مشاريع القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية.

 لا بد من الإشارة إلى أن مكتب حماية الملكية الفكرية في لبنان يعمل على تأمين خدمات تسجيل العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، والآثار الأدبية والفنية وبراءات الاختراع للبنانيين والأجانب، بهدف تأمين الحماية القانونية للملكية الفكرية على الاراضي اللبنانية. 

كما يقوم المكتب بتدوين التصرفات القانونية الجارية على الحقوق المسجلة وإصدار افادات بها، التي تشمل شطب علامة أو براءة اختراع أو نموذج أو رسم صناعي أو أثر أدبي أو فني أو موسيقي، ونقل ملكية وترخيص استثمار أعلامة أو براءة اختراع أو نموذج  أو رسم صناعي، أو أثر فني أو أدبي أو موسيقي،  كما يلعب مكتب حماية الملكية الفكرية دوراً أساسيا في القيام بإجراءات تحفظية لمكافحة القرصنة والتقليد، كما وبنشر الوعي وثقافة الملكية الفكرية في لبنان عبر تنظيم ندوات وورش عمل بالتعاون من المنظمات الدولية المعنية ولا سيما منه المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ WIPO كما يقوم المكتب بتحضير مشاريع القوانين، والاتفاقيات الدولية المنوي الإنضمام اليها، وبمتابعة المفاوضات الثنائية والمتعددة الاطراف المتعلقة بالملكية الفكرية، ولا سيما ملف مفاوضات إنضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية. 

لا بد من الاشارة إلى أن لبنان يعتمد  في تسجيل العلامات التجارية نظام الإيداع ويمكن أن يتضمن طلب تسجيل علامة تجارية بضائع و\أو خدمات فئات مختلفة من تصنيف نيس الدولي، على أن تدفع الرسوم عن كل فئة يتم إختيارها.

ويعتمد مكتب حماية الملكية الفكرية في تطبيق اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات على آخر تحديث، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية.